السيد حسن الطباطبائي

333

كتاب الحج

وادعي الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها ( 1 ) ، وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق ونحوهما لا مثل المقام مما كان في مال نفسه ، غاية الأمر اعتبار رضى الغير فيه ، ولا فرق فيه بين الرضى السابق واللاحق ، خصوصا إذا قلنا إن الفضولي على القاعدة . وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة ( 2 ) ، إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن ، بدعوى أن المنساق من الخبر